فهرس الكتاب

الصفحة 4670 من 14346

وَالسُّنَّةُ أنْ يَأْكُلَ ثُلُثَهَا، وَيُهْدِىَ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا، فَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ، جَازَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليهما، وعليه الأصحابُ. وقال في «الفُروعِ» : يتَوَجهُ تَعْيِينُ ما تقدَّم في صدَقَةٍ مع غَزْوٍ وحَجٍّ.

قوله: والسُّنَّةُ أنْ يأكُلَ ثُلُثَها، ويُهْدِىَ ثُلُثَها، ويتَصَدقَ بثُلُثِها، وإن أكَل أكثرَ، جَازَ. هذا المذهبُ، نص عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقال أبو بَكْرٍ: يجِبُ إخْراج الثُّلُثِ هَدِيةً، والثُّلُثِ الآخَر صدَقَة. نقَلَه عنه ابنُ الزَّاغُونِىِّ في «الواضِحِ» وغيرِه. وأطْلَقهما فيه. قال أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» : لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت