فهرس الكتاب

الصفحة 4672 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيهان؛ أحدُهما، هذا الحُكْمُ إذا قُلْنا: هى سُنَّةٌ. وكذا الحُكْمُ إذا قُلْنا: إنَّها واجِبَةٌ. فيَجُوزُ له الأكْلُ منها على القوْلِ بوُجُوبِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. صحَّحه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. وقيل: لا يجوزُ الأكْلُ منها. قدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . وأطلْقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهم. فعلى المذهبِ، له أكْلُ الثُّلُثِ. صرَّح به في «الرِّعايَةِ» . وهو ظاهِرُ كلام جماعَةٍ. وقطَع في «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، وغيرِهم، أنَّه يأْكُلُ كما يأْكُلُ مِن دَمِ التَّمَتُّعِ والقِرَانِ. ويأْتِى هذا أيضًا قرِيبًا. الثَّانى، يُسْتَثْنَى مِن كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه، ممَّن أطْلَقَ الصَّدَقَة والهَدِيَّةَ، أُضْحِيَةُ اليَتيمِ، إذا قُلْنا: يُضَحَّى عنه. على ما يأْتِى في بابِ الحَجْرِ. فإنَّ الوَلِىَّ لا يتَصدَّقُ منها بشئٍ، ويُوَفِّرُها له؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت