وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا. وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال في «الرِّعايَةِ» : يأْكُلُ الثُّلُثَ. وتقدَّم قرِيبًا، أنَّ حُكْمَ الهَدْى المُتَطَوَّعِ به حُكْمُ الأُضْحِيَةِ في هذه الأَحْكامِ، على الصَّحيحِ.
قوله: ومَن أرَادَ أنْ يُضَحِّىَ، فدَخَل العَشْرُ، فلا يَأْخُذْ مِن شَعَرِه ولا بَشَرَتِه شيئًا. اخْتلفَتْ عِبارَةُ الأصحابِ في ذلك، فقال في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم، كما قال المُصَنِّفُ، فظاهِرُه إدْخالُ الظفرِ وغيرِه مِنَ البَشَرَةِ. وصرَّح في «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم، بذِكْرِ الشَّعَرِ، والظُّفْرِ، والبَشَرَةِ. وقال في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ،