ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «الفُروعِ» . وقال الأزَجِىُّ في «نِهايَتِه» : لا فَرْقَ في اسْتِحْباب الحَلْقِ بينَ الذُّكورِ والإناثِ. قال: ولعَلَّه يخْتَصُّ بالذُّكورِ؛ إذِ الإناثُ يُكْرَهُ في حَقِّهِنَّ الحَلْقُ. قال ابنُ حَجَرٍ في «شَرْحِه» : وعن بعضِ الحَنابِلَةِ، يَحْلِقُ.