فهرس الكتاب

الصفحة 4691 من 14346

وَيَنْزِعُهَا أَعْضَاءً، وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهَا، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى هذا فَقِسْ. وأطْلقَهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» . وعنه، تَخْتَصُّ العَقِيقَةُ بالصَّغِيرِ.

فائدة: لا يَعُقُّ غيرُ الأبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرَّوْضَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، وغيَرِهم: إذا بلَغَ، عَقَّ عن نَفْسِه. قال في «الرِّعايَةِ» : تأسيًا بالنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأطْلقَهما في «تَجْريدِ العِنايَةِ» . قال الحافِظُ ابنُ حَجَر في «شَرْحِه» : وعنِ الحَنابِلَةِ، يتَعَين الأبُ، إلَّا إنْ تَعذَّرَ بمَوْتٍ أو امْتِناعٍ.

قوله: وحُكْمُها حُكْمُ الأُضْحِيَةِ. هكذا قال جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، وقال: ذكَرَه جماعَة. ويُسْتَثْنَى مِن ذلك، أنَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت