فهرس الكتاب

الصفحة 4706 من 14346

الْوَاجِدُ لِزَادِهِ وَمَا يَحْمِلُهُ إِذَا كَانَ بَعِيدًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لزَادِه وما يَحْمِلُه إذا كان بَعِيدًا. فلا يَجِبُ على أُنْثَى، بلا نِزاعٍ، ولا خُنْثَى -صرَّح به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرُهم- ولا عَبْدٍ، ولو أذِنَ له سَيِّدُه، ولا صَبِىٍّ، ولا مجْنُونٍ، ولا يجِبُ على كافرٍ. صرَّح به الأصحابُ، وصرَّح به المُصَنِّفُ في هذا الكتابِ، في أوَاخِرِ قِسْمَةِ الغَنائمِ.

قوله: مُسْتَطيعٍ؛ وهو الصَّحِيحُ. هذا شَرْطٌ في الوُجوبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، يَلْزَمُ العاجِزَ ببَدَنِه في مالِه. اخْتارَه الآجُرِّىُّ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وجزَم به القاضى في «أحْكامِ القُرآنِ» ، في سُورَةِ بَراءَةٍ. فعلى المذهب، لا يَلْزَمُ ضَعِيفًا، ولا مرِيضًا مرَضًا شديدًا. أمَّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت