فهرس الكتاب

الصفحة 4737 من 14346

بِإِذْنِ غَرِيمِهِ، وَأَبِيهِ، إِلَّا أنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِى تَرْكِ فَرِيضَةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أقامَ له ضامِنًا، أو رَهْنًا مُحْرَزًا , أو وَكِيلًا يقْضِيه، جازَ.

تنبيهان؛ أحدُهما، مفْهومُ قوْلِه: لا وَفاءَ له. أنَّه إنْ كان له وَفاءٌ، يُجاهِدُ بغيرِ إذْنِه. وهو صحيحٌ. وصرَّح به الشَّارِحُ وغيرُه. وكلامُه في «الفُروعِ» كلَفْظِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت