ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلَّا بإذْنِ أبيه. يَقْتَضِى وُجوبَ استِئْذانِ الأبوَيْن الرَّقِيقَين المُسْلِمَين، أو أحَدِهما كالحُرَّين. وهو أحَدُ الوَجْهَين. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، وصاحبِ «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. والوَجْهُ الثَّانى، لا يجِبُ استِئْذانُه. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وهو المذهبُ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «اْلمُنَوِّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، وأطْلقَهما في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الكافِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الفُروعِ» . وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : ومَن أحَدُ أبوَيْه مُسْلِمٌ -وقيلَ: أو رَقِيقٌ- لم يتَطَوَّعْ بلا إذْنِه، ومع رِقِّهما فيه وَجْهان. انتهى.