فهرس الكتاب

الصفحة 4743 من 14346

وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ الْفِرَارُ مِنْ ضِعْفِهِمْ، إِلَّا مُتَحَرِّفِينَ لِقِتَالٍ، أوْ مْتَحَيِّزِينَ إِلَى فِئَةٍ، وَإنْ زَادَ الكُفَّارُ، فَلَهُمُ الْفِرَارُ، إِلَّا أنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِمُ الظَّفَرُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: قوله: ولا يَحِلُّ للمُسْلِمِين الفِرارُ مِن ضِعْفِهم، إلَّا مُتَحَرِّفِين لقِتَالٍ، أو مُتَحَيِّزِين إلى فِئةٍ. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا [1] ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَعُوا به. وقال في «المُنْتَخَبِ» : لا يَلْزَمُ ثبَاتُ واحدٍ لاثْنَيْن على الانْفِرادِ. وقال

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت