ـــــــــــــــــــــــــــــ
به في «الوَجيزِ» . قال في «الفُروعِ» : وعكْسُه أشْهَرُ. قلت: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وقال في «البُلْغةِ» : يجوزُ قتْلُ ما قاتَلُوا عليه في تلك الحالِ. وجزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِح، وقالا: لأنَّه يُتَوَصَّلُ به إلى قَتْلِهم وهَزِيمَتِهم. وقالا: ليس في هذا خِلافٌ. وهو كما قالا.