فهرس الكتاب

الصفحة 4758 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«البُلْغَةِ» : ولو غَنِمْناه، ثم عجَزْنا عن نَقْلِه إلى دارِنا، فقال الأمِيرُ: مَن أخَذ شيئًا، فهو له. فمَن أخَذ منه شيئًا، فهو له، وكذا إنْ لم يقُلْ ذلك في أكثرِ الرِّواياتِ. وعنه، غَنِيمَة. الثَّانيةُ، يجوزُ إتْلافُ كُتُبِهم المُبْدَلَةِ. جزَم به في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقال في «البُلْغةِ» : يجِبُ إتْلافُها. واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وقيل: يجِبُ إتْلافُ كُفْر أو تَبْديلٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت