ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «شَرْح ابنِ رَزِينٍ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ؛ إحداهما، لا يجوز، ولا يصِحُّ. وهو المذهبُ. قال في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، في مَوْضِعٍ: ولا يُفَرق بينَ كلِّ ذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ. وأطْلَقَ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، وناظِمُ «المُفْرَداتِ» وهو