وَالنِّسَاءَ، إِلَّا طَاعِنَةً في السِّنِّ، لِسَقْى الْمَاءِ، وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لضَرورَةٍ. الثَّانى، ظاهِرُ قوْلِه: ويَمْنَعُ النِّساءَ، إلّا طاعِنَةً في السِّنِّ، لسَقْىِ الماءِ، ومُعالَجَةِ الجَرْحَى. منْعُ غيرِ ذلك مِنَ النِّساءِ. وهو صحيحٌ. وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ. وقال بعضُ الأصحابِ: لا تُمْنَعُ امْرأةُ الأميرِ لحاجَتِه، كفِعْلِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، المَنْعُ مِن ذلك على سَبِيلِ التَّحْريمِ. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وجزَم في «المُغْنِى» ،