وَلا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خاصَّةً أنْ يدْخُلَ بالمَرْأةِ الواحِدَةِ إذا احْتاجَ إليها.
قوله: ولا يَسْتَعِينُ بمُشْرِكٍ، إلَّا عندَ الحَاجَةِ. هذا قوْلُ جماعَةٍ مِنَ الأصحابِ، أعْنِى قوْلَه: إلَّا عندَ الحاجَةِ. منهم صاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» . وقدَّمه في «البُلْغَةِ» . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يَحْرُمُ الاسْتِعانَةُ بهم إلَّا عندَ الضَّرُورَةِ. جزَم به في «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ،