فهرس الكتاب

الصفحة 4820 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عامِلًا في الزَّكاةِ. قال في «الفُروعِ» : فدَلَّ على أنَّ المَسْألةَ على رِوايتَيْن. قال: والأَوْلَى، المَنْعُ. واخْتارَه شيْخُنا، يعْنِى الشَّيْخَ تَقِىَّ الدِّينِ، وغيرُه أيضًا؛ لأنَّه يَلْزَمُ منه مَفاسِدُ أو يُفْضِى إليها، فهو أوْلَى مِن مَسْألةِ الجِهَادِ. وقال الشَّيْخ تَقِىُّ الدِّينِ: مَن توَلَّى منهم دِيوانًا للمُسْلِمِين، انْتقَضَ عَهْدُه؛ لأنَّه مِن الصَّغارِ. وقال في «الرِّعايَةِ» : يُكْرَهُ إلَّا ضرورةً. ويَحْرُمُ الاسْتِعانَةُ بأهْلِ الأهْواءِ في شئٍ مِن أمورِ المُسْلِمِين؛ لأن فيه أعْظَمَ الضَّرَرِ، ولأنَّهم دُعاةٌ، بخِلافِ اليَهودِ والنَّصارَى. نصَّ على ذلك.

تنبيه: قوْلُه: ولا يَسْتَعِينُ بمُشْرِكٍ. يعْنِى، يَحْرُمُ إلَّا بشَرطِه. وهذا المذهبُ. وقال في «الفُروعِ» : ويتَوجَّهُ، يُكْرَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت