ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُلُثَ الغَنِيمَةِ بعدَ الخُمْسِ. نصَّ عليه. ويجوزُ أنْ يُعْطِيَه ذلك مِن غيرِ شرْطٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعنه، لا يُعْطِى إلَّا بشَرْطٍ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» . ويحْرُمُ تَجاوُزُه الثُّلُثَ في هذا، وفى النَّفَلِ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما، ونَصَراه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، يحْرُمُ بلا شَرْطٍ فقط. صحَّحه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقدَّمه في «الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» . وأطْلَقهما الزَّرْكَشِىُّ.