فهرس الكتاب

الصفحة 4862 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الفُروعِ» ، و «المُحَررِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: المَنْصوصُ أنَّه غَنِيمَةٌ. وقيل: هو للقاتِلِ. وقيل: هو للقاطِعِ. وأطْلَقهُنَّ الزَّرْكَشِىُّ.

فائدة: حُكْمُ مَن قطَع يدَيْه أو رِجْلَيْه، حُكْمُ مَن قطَع يدَه ورِجْلَه. خِلافًا ومذهَبًا. قالَه الأصحابُ.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لو قطع يدَه ورِجْلَه [1] ، وقتَله آخَرُ، أنَّ سَلَبَه للقاتِلِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ كلامِ «الوَجيزِ» وغيرِه. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيره. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: هو غَنِيمَةٌ. قدَّمه في «المُغْنِى» ، وحكَى الأوَّلَ احْتِمالًا. وجزَم بأنَّه غَنِيمَةٌ في «الكافِى» .

(1) فى الأصل، ط: «أو رجله» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت