فهرس الكتاب

الصفحة 4878 من 14346

فَلَهُ أَكْلُهُ، وَعَلْفُ دَابَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ، فَإِنْ بَاعَهُ، رَدَّ ثَمَنَهُ في الْمَغْنَمِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذْنٍ. ولو كانتْ للتِّجارَةِ. وعنه، لا يعْلِفُ مِنَ الدَّوابِّ إلَّا المُعَدَّ للرُّكُوب. ذكَرَه في «القَواعِدِ» ، وأطْلَقهما. ولو كانَ غيرَ مُحْتاجٍ إليه على أشْهَرِ الطَّرِيقَتَيْن، والصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. والطَّريقَةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ إلا عندَ الضَّرُورَةِ. وهى طَرِيقَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت