ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُجَرَّدِ» . وعنه، يَرُدُّ قِيمَتَه كلِّه. ذكَرَه ابنُ أبى مُوسى.
فائدة: لا يجوزُ أنْ يُطْعِمَ الفَهْدَ وكلْبَ الصَّيْدِ والجارِحَ مِن ذلك. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، يجوزُ. ذكَرَه في «القاعِدَةِ الحادِيَةِ والسَّبْعِين» ، وأطْلَقهما.
قوله: وليس له بَيْعُه، فإنْ باعَه، رَدَّ ثَمَنَه في المَغْنَمِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال القاضى، والمُصَنِّفُ في «الكافِى» : لا يخْلُو؛ إمَّا أنْ يَبِيعَه