فهرس الكتاب

الصفحة 4900 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«المُحَرَّرِ» . ونصَّ عليه، وجزَم به في «الفُروعِ» وغيرِه. الثَّالثةُ، حُكْمُ أمْوالِ أهْل الذِّمَّةِ -قال في «الرِّعايَةِ» : [وأمْوالِ المُسْتَأْمَنِ] [1] - إذا اسْتَوْلَى عليها الكُفَّارُ، ثم قدَر عليها، حُكْمُ أمْوالِ المُسلِمين فيما تقدَّم. الرَّابعةُ، لو بَقِىَ مالُ المُسْلِمِ معهم حَوْلًا أو أحْوالًا، فلا زَكاةَ فيه. ولو كان عبْدًا، وأعْتَقَه سيِّدُه، لم يَعْتِقْ. ولو كانتْ أمَةً مُزَوَّجَةً، فقِياسُ المذهبِ، انْفِساخُ نِكاحِها. وقيلَ: لا ينْفسِخُ، كالحُرَّةِ. وروَى ابنُ هانئُ عن أحمدَ، تعُودُ إلى زَوْجِها إنْ شاءَت. وهذا يدُلُّ على انْفِساخِ النِّكاحِ بالسَّبْى.

(1) فى الأصل، ط: «والمتأمن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت