فهرس الكتاب

الصفحة 4904 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وصحَّحه في «نِهايَةِ ابنِ رَزِينٍ» و «نَظْمِها» . قال في «المُحَرَّرِ» : ونصَّ [1] أبو الخَطَّابِ في «تَعْلِيقِه» ، أنَّ الكُفَّارَ لا يَمْلِكُون مالَ مُسْلِم بالقَهْرِ، وأنَّه يأْخُذُه بغيرِ شئٍ، حتى لو كان مقْسُومًا، ومِنَ العَدُوِّ إذا أسْلَم، وذلك مُخالِف لنُصوصِ أحمدَ. انتهى. وأطْلَقهما في «البُلْغَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أن أحمدَ لم يَنُصَّ على المِلْكِ، ولا على عدَمِه، وإنَّما نصَّ على أحْكام أُخِذَ منها ذلك. قال: والصَّوابُ أنَّهم يَمْلِكُونها مِلْكًا مُقَيَّدًا، لا يُساوِى أمْلاكَ المُسْلِمين مِن كلِّ وَجْهٍ. انتهى. وعنه، لا يَمْلِكُونها حتى يحُوزُوها إلى دَارِهم. اخْتارَه القاضى في كِتابِ «الرِّوايتَيْن» . وأطْلَقَهُنَّ الشَّارِحُ. قال في «القَواعِدِ

(1) فى ط: «ونصر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت