فهرس الكتاب

الصفحة 4907 من 14346

وَمَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مِنْ رِكَازٍ، أَوْ مُبَاحٍ لَهُ قِيمَةٌ، فَهُوَ غَنِيمَةٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الظَّاهِرُ أنَّ القَوْلَ قوْلُ المُشْترِى. [والصَّحيحُ مِنَ المذهْبِ، أنَّ القَوْلَ قَوْلُ الأسيرِ؛ لأنَّه غارِمٌ. قطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ونصَرَاه] [1] . واخْتارَ الآجُرِّىُّ لا يرْجعُ إلَّا أنْ يكونَ عادَةُ الأسْرى وأهْلِ الثَّغْرِ ذلك، فيَشْتَرِيَهم ليُخَلِّصَهم ويأْخُذَ ما وزَن لا زِيادةً، فإنَّه يرْجِعُ.

قوله: وما أُخِذَ مِن دارِ الحرْبِ مِن رِكازٍ [2] ، أو مُبَاحٍ له قِيمَةٌ، فهو غَنِيمَةٌ.

(1) زيادة من: ش.

(2) فى الأصل، ط: «زكاة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت