ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّالثةُ، إذا لم يأْخُذُوا سَهْمَهم صُرِفَ في الكُراعِ والسِّلاحِ.
قوله: وسَهْمٌ لليَتامَى الفُقَراءِ. هذا المشْهورُ في المذهبِ. قالَه في «الفُروعِ» . وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «النَّظْمِ» . قال الزَّرْكَشِىُّ: هو قَوْلُ جُمْهورِ الأصحابِ. وقيل: يَسْتَحِقُّ منهم اليَتِيمُ الغَنِىُّ. قال