ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «النَّظْمِ» . قال في «الخُلاصَةِ» : فهى مِن مالِ المُشْتَرِى على الأصحِّ. واخْتارَه القاضى. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . [قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهُورُ عنَ الإِمامَ أحمدَ] [1] . والأُخْرَى: مِن مالِ البائعِ. اخْتارَها الخِرَقِىُّ. وجزَم به في «الإِرْشادِ» . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ،
(1) زيادة من: ش.