فهرس الكتاب

الصفحة 5013 من 14346

عُمَرُ، رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، لَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ. وَعَنْهُ، تَجُوزُ الزِّيادَةُ دُونَ النَّقْصِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ، واخْتِيارُ الخَلَّالِ، وعامَّةِ شُيوخِنا. قال في «الهِدايَةِ» : اخْتارَه الخَلَّالُ، وعامَّةُ أصحابِنا. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . وعنه، تَجُوزُ الزِّيادَةُ دونَ النَّقْصِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وعنه، تجوزُ الزِّيادَةُ دونَ النَّقْصِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وقال ابنُ أبِى مُوسى: لا يجوزُ النَّقْصُ عنِ الدِّينارِ بحالٍ. وتجوزُ الزِّيادَةُ. قال: وهذا قوْلٌ غيرُ الرِّوايَةِ. انتهى. وعنه، تجوزُ الزِّيادَةُ والنَّقْصُ في الخَراجِ خاصَّةً، ولا تجوزُ في الجِزْيَةِ. اخْتارَه الخِرَقِىُّ، والقاضى في «رِوايِتِه» . وقال: نقَلَه الجماعَةُ. قال في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِيَيْن» : وهو أصحُّ. وذكَر في «الواضِحِ» رِوايَةً، يجوزُ النَّقْصُ في الجِزْيَةِ فقط. وعنه، يُرْجَعُ إلى اجْتِهادِ الإِمامِ في الجِزْيَةِ والخَراجِ، إلَّا أنَّ جِزْيَةَ أهْلِ اليَمَنِ دِينارٌ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وعنه: يُرْجَعُ إلى ما ضرَبَه عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، لا يُزادُ عَليه ولا يُنْقَصُ منه. وأطْلَقَ الرِّوايتَيْن، الأُولَى وهذه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت