وَإِنْ أَسَرَ الْكُفَّارُ مُسْلِمًا، فَأَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فعلى المذهبِ، إنْ عتَق، رُدَّ إليه، وإنْ ماتَ رَقِيقًا، فهو فَىْءٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: بل هو لوَارِثِه. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» .
قوله: وإذا أسَر الكُفَّارُ مُسْلِمًا، فأطْلَقُوه بشَرْطِ أنْ يُقِيمَ عندَهم مُدَّةً -وكذا لو شرَطُوا أنْ يُقِيمَ عندَهم مُطْلَقًا- لَزِمَه الوَفاءُ لهم. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، وغيرِهم. وقيل: لا يَلْزَمُه الوَفاءُ به، وله أنْ يَهْرُبَ. وقال في «الرِّعايَةِ» : وقيل: إنِ الْتزَمَ الشَّرْطَ، لَزِمَه، وإلَّا فلا. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: ما يَنْبَغِى أنْ يدْخُلَ معهم في الْتِزامِ الإِقامَةِ أبدًا؛ لأنَّ الهِجْرَةَ