ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان؛ إحْداهما، لا يصِحُّ عَقْدُ الهُدْنَةِ إلَّا حيثُ جازَ تأْخِيرُ الجِهادِ، على ما تقدَّم في أوَّلِ كتابِ الجِهادِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال القاضى: يجوزُ عَقْدُ ذلك ونحوِه مع القُوَّةِ أيضًا، والاسْتِظْهارِ. انتهى. وقال في «الإِرْشادِ» ، و «عُيونِ المَسائلِ» ، و «المُبْهِجِ» ، و «المُحَرَّرِ» : يجوزُ عَقْدُ الهُدْنَةِ مع قُوَّةِ المُسْلِمِين واسْتِظْهارِهم مُدَّةَ أرْبعَةِ أشْهُرٍ، ولا يجوزُ فوْقَها. وقيل: يجوزُ والحالَةُ هذه دُونَ عامٍ. وصحَّحه في «النَّظْمِ» . الثَّانيةُ، يجوزُ بمالٍ مِنَّا للضَّرُورَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأكثرُ. وقال في «الفُنُونِ» : يجوزُ لضَعْفِنا مع