ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّرْطُ، قوْلًا واحدًا. وكذا لو شرَط رَدَّ صَبِىٍّ إليهم. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وقيل: مُمَيِّزٍ. وجزَم في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، أنَّه يجوزُ رَدُّ الطِّفْلِ دُونَ المُمَيِّزِ. وقيل: وجزَم غيرُهم بذلك. وأمَّا إذا شرَط رَدَّ مُهُورِهِنَّ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، بُطْلانُ الشَّرْطِ، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا. قال في «الفُروعِ» : فشَرْطٌ فاسِدٌ على الأصحِّ. قال النَّاظِمُ: في الأظْهَرِ. وعنه، لا يَبْطُلُ. وقال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» : وإنْ شرَط نقْضَها متى شاءَ، أو كذا أو كذا،