وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارٌ آخَرُونَ، لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويَلْزَمُه أيضًا حِمايَتُهم مِن أهْلِ الذِّمَّةِ.
قوله: وإنْ سَباهم كُفَّارٌ آخَرُون، لم يَجُزْ لنا شِرَاؤُهم. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه في «الفُروعِ» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وقيل: يجوزُ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ رِوايَةً منْصُوصَةً بجَوازِ شِرائهم مِن سَابِيهم.
فائدتان؛ إحْداهما، الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، جَوازُ شِراءِ أوْلادِ الكُفَّارِ المُهادَنِين