فهرس الكتاب

الصفحة 5085 من 14346

وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارٌ آخَرُونَ، لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويَلْزَمُه أيضًا حِمايَتُهم مِن أهْلِ الذِّمَّةِ.

قوله: وإنْ سَباهم كُفَّارٌ آخَرُون، لم يَجُزْ لنا شِرَاؤُهم. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه في «الفُروعِ» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وقيل: يجوزُ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ رِوايَةً منْصُوصَةً بجَوازِ شِرائهم مِن سَابِيهم.

فائدتان؛ إحْداهما، الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، جَوازُ شِراءِ أوْلادِ الكُفَّارِ المُهادَنِين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت