فهرس الكتاب

الصفحة 5116 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتُؤْخَذُ ممَّن صارَ أهْلًا لها في آخِرِ الحَوْلِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «المُحَرَّرِ» . وجزَم به الخِرَقِىُّ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا جِزْيَةَ عليه. قال الخَلَّالُ: هذا قوْلٌ قديمٌ رجَع عنه. ووَهَّنَها. وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ، لا جِزْيَةَ عليه إذا كان المُعْتِقُ له مُسْلِمًا. الثَّانيةُ، قال الإِمامُ أحمدُ: المُكاتَبُ عَبْدٌ، فيُعْطَى حُكْمَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت