فهرس الكتاب

الصفحة 5164 من 14346

فَإِنْ قَدِمَ رَسُولٌ لَابُدَّ لَهُ مِنْ لِقَاءِ الْإِمَامِ، خَرَجَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَإِنْ دَخَلَ، عُزِّرَ وَهُدِّدَ، فَإِنْ مَرِضَ فِى الْحَرَمِ، أَوْ مَاتَ، أُخْرِجَ، وَإِنْ دُفِنَ، نُبِشَ، إِلَّا أنْ يَكُونَ قَدْ بَلِىَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صحيحٌ، فيَجوزُ، وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : هذا الأشْهَرُ. قال في «الرِّعايَةِ» : قلتُ: بإذْنِ مُسْلِمٍ. وقيل: يُمْنَعُون أيضًا. اخْتارَ القاضى في بعْضِ كُتُبِه، وحُكِىَ عن ابنِ حامِدٍ، وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت