ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّرْطِ، وهو الإِسْلامُ. وأطْلَقهما في «الرِّعايتَيْن» . وقال في «الكُبْرَى» : وقيل: هما رِوايَتان. وقال في «الحاوِيَيْن» : وإنْ ألْزَمَهم حاكِمُهم القَبْضَ، احْتَمَلَ نقْضُه وإمْضاؤُه. انتهى. وعنه، في الخَمْرِ المَقْبُوضَةِ دُونَ ثَمَنِها، يدْفَعُه المُشْتَرِى إلى البائعِ أو وَارِثِه، بخِلافِ خِنْزِيرٍ، لحُرْمَةِ عَيْنه، فلو أسْلَمَ الوارِثُ فله الثَّمَنُ.