ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «الفُروعِ» . ذكَرَاه في أثْناءِ بابِ الأمَانِ. وقدَّمه في «النَّظْمِ» ، في بابِ نَقْضِ العَهْدِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «نَظْمِها» . وقال أبو بَكْرٍ: يكونُ لوَرَثَتِه، فلا ينْتَقِضُ عَهْدُه في مالِه، فإنْ لم يكُنْ له وَرَثَة، فهو فَىْءٌ. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. قال في «الرِّعايَةِ» : وعنه، إرْث. فإذَنْ؛ إنْ تابَ قبلَ قَتْلِه، دُفِعَ إليه، وإنْ ماتَ، فلوَارِثِه. وأطْلَقهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وقال: وقيل: الخِلافُ المذْكورُ مَبْنِىٌّ على انْتِقاضِ العَهْدِ في المالِ بنَقْضِه في صاحِبِه. فإنْ قِيلَ: ينْتَقِضُ. كان فَيْئًا، وإنْ قِيلَ: لا ينْتَقِضُ. انْتَقَلَ إلى الوَرَثَةِ. انتهى. قلتُ: هذه طَرِيقَةُ صاحِبِ «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وجماعةٍ.
آخِرُ كِتَابِ الْجِهَادِ
وَالْحَمْدُ للَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ