يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَالثّانِيَةُ، الْمُعَاطَاةُ، مِثْلَ أن يَقُولَ: أعْطِنِى بِهَذَا الدِّينَارِ خُبْزًا. فَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيهِ. أو يَقُولَ الْبَائِعُ: خُذْ هَذَا بِدِرْهَم. فَيَأْخُذَهُ. وَقَالَ الْقَاضِى: لَا يَصِحُّ هَذَا إِلَّا في الشَّئِ الْيَسِيرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والثَّانيةُ، المُعاطاةُ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، صِحَّةُ بَيْعِ المُعاطاةِ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وهو المَعْمُولُ به في المذهبِ. وقال القاضى: لا يصِحُّ إلَّا في الشئِ اليَسِيرِ. وعنه، لا يصِحُّ مُطْلَقًا. وقدَّمَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وأطْلقَهُنَّ في «التَّلْخيصِ» ، و «البُلغَةِ» .