وَلَا السِّرْجِينِ النَّجِسِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجوزُ بَيْعُ السِّرْجِينِ النَّجِسِ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وخُرِّج قولٌ بصحَّةِ بَيْعِه مِنَ الدُّهْنِ النَّجِسِ. قال مُهَنَّا: سأَلْتُ أبا عبدِ اللَّهِ عن السَّلَمِ في البَعْر والسِّرْجِينِ، فقال: لا بَأْسَ. وأطْلقَ ابنُ رَزِينٍ في بَيْعِ النَّجاسَةِ وَجْهَيْن. وأطْلَقَ أبو الخَطَّابِ جَوازَ بَيْعِ جِلْدِ المَيْتَةِ. قال في «الفُروعِ» : فيتَوجَّهُ منه بَيْعُ نَجاسَةٍ يجوزُ الانْتِفاعُ بها، ولا فَرْقَ ولا إجْماعَ كما قيل. ذكَرَه في بابِ الآنِيَةِ، وتقدَّم ذلك، وتقدَّم أيضًا، على المَنْعِ،