وَفِى جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بِهَا رِوَايَتَانِ. وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ جَوازُ بَيْعِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وفى جوازِ الاسْتِصْباحِ بها رِوايَتان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «الإِيضَاحِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الفائقِ» ، و «المَذْهَبِ الأَحْمَدِ» ، و «الفُروعِ» ؛ إحداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا أشْهَرُ الرِّوايتَيْن. ونَصَرَها في «المُغْنِى» . واخْتارَه الخِرَقِىُّ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، وغيرُهما. وجزَم به في «الإِفادَاتِ» ، في بابِ النَّجاسَةِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ الاسْتِصْباحُ بها. جزَم به في «الوَجيزِ» .