ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يصحَّ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. وعنه، يصِحُّ، ويَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ. اخْتارَه في «الفائقِ» ، وقال: ولا قَبْضَ ولا إقْباضَ قبلَ الإجازَةِ. قال بعضُ الأصحابِ فى