ـــــــــــــــــــــــــــــ
لحاجَةٍ. وعلى المذهبِ أَيضًا، لو سكَن بأُجْرَةٍ، لم يَأْثَمْ بدَفْعِها. على الصَّحيحِ مِنَ الرِّوايتَيْن. جزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وعنه، إنْكارُ عدَمِ الدَّفعِ. جزَم به القاضى؛ لالْتِزامِه. وقال أحمدُ: لا يَنْبَغِى لهم أخْذُه. قلتُ: يُعايَى بهذه المَسْأَلَةِ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . وقال: ويتَوَجَّهُ مِثْلُه في مَن عامَلَ بعِينَةٍ ونحوِها في الزِّيادَةِ عن رأْس مالِه. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: هى ساقِطَةٌ يَحْرُمُ بذْلُها، ومَن