وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ. وَعَنْهُ، يَجُوزُ بِشَرْطِ جَزِّهِ فِى الْحَالِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به الأصحابُ، إلَّا أنَّ صاحِبَ «الفُروعِ» وَجَّهَ تخْريجًا واحْتِمالًا بالجَوازِ، قال: لأنَّها وِعاءٌ له تَصُونُه وتَحْفَظُه، فيُشْبِهُ ما مأْكُولُه في جَوْفِه، وتُجَّارُ ذلك يعْرِفُونَه فيها، فلا غَرَرَ. واخْتارَه صاحِبُ «الهَدْى» . قلتُ: وهو قَوِىٌّ في النَّظَرِ.
قوله: والصُّوفِ على الظَّهْرِ. يعْنِى، لا يصِحُّ بَيْعُه. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يجوزُ بشَرْطِ جَزِّه في الحالِ. قلتُ: وفيه قُوَّةٌ. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» . وقيَّدَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» بأنْ يكونَ مُتَّصِلًا بحَىٍّ. قلتُ: حيثُ قُلْنا بطَهارَته والانْتِفاعِ به، لا يُشْترَطُ ذلك. وهو ظاهِرُ كلامِ الأكثرِ.