فهرس الكتاب

الصفحة 5325 من 14346

وَإِنْ بَاعَةُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، صَحَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال في «الفائقِ» : وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ على رِوايَتَىِ الغائبِ. قال الطُوفِىُّ في «شَرْحِ الخِرَقِىِّ» : والاسْتِحْسانُ جَوازُه؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه، والغرَرُ ينْدَفِعُ باجْتِهادِ أَهْلِ الخِبْرَةِ والدُّرْبَةِ به، وهو مذهَبُ مالِكٍ. انتهى.

قوله: ولا شَجَرةً من بُسْتانٍ، ولا هؤلاءِ العَبيدَ إلَّا واحِدًا غيرَ مُعَيَّنٍ، ولا هذا القَطِعَ إلَّا شاةً. بلا نِزاعٍ. ونصَّ عليه.

فائدة: لا يجوزُ بَيْعُ العَطاءِ قبلَ قَبْضِه؛ لأنَّه غَرَرٌ ومَجْهُولٌ، ولا رُقْعَةَ به. وعنه، يَبِيعُها بعَرْضٍ [1] مَقبُوضٍ.

تنبيه: قوله: وإنْ باعَه قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ، صَحَّ. مُقَيَّدٌ بأنْ تكونَ الصُّبْرَةُ

(1) فى أ: «بعوض» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت