وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا، أَوْ ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاعًا، لَمْ يَصِحَّ. وَعَنْهُ، يَصِحُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّوابُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ. صحَّحَه في «التَّلْخيصِ» . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في «الفُروعِ» ، و «القَواعِدِ» .
قوله: وإن باعَه الضُّبْرَةَ إلَّا قَفِيزًا، لم يصِحَّ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه الأصحابُ. قال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم: لم يصِحَّ في ظاهرِ المذهبِ. وعنه، يصِحُّ. قلت: وهو قَوِىٌّ. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفائقِ» .
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا لم يعْلَما قُفْزانَها، فأمَّا إنْ عَلِمَا قُفْزانَها، فيَصِحُّ