ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: لا يصِحُّ.
فوائد؛ الأُولَى، لو أبَى المُشْتَرِى ذَبْحَه، لم يُجْبَرْ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ويَلْزَمُه قِيمَةُ ذلك على التَّقْريبِ. نصَّ عليه. وقيل: يُجْبَرُ. وهو احْتِمالٌ في «الرِّعايَةِ» . وقال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ أنَّه متى لم يذْبَحْه يكونُ له الفَسْخُ، وإلَّا فقِيمَتُه. ولعَلَّه مُرادُهم. انتهى. الثَّانيةُ، للمُشْتَرِى الفَسْخُ بعَيْبٍ يخْتَصُّ هذا المَسْتَثْنَى. ذكَرَه في «الفُنونِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، وقال: وِيتَوَجَّهُ، لا فَسْخَ له. الثَّالثةُ، لو باعَه الجِلْدَ، والرَّأْسَ، والأَطْرافَ مُنْفرِدَةً، لم يصِحَّ، وإنْ صحَّ اسْتِثْناؤُه. جزَم به