ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفُروعِ» ، و «ابنِ عُبَيدان» ، و «الفائِق» ؛ أحَدُهما، لا ينْقُضُ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال الزَّركَشِيّ: هو اخْتِيارُ الأكْثَرين. وهو ظاهرُ كلامِ «الخِرَقِيِّ» ، و «الإِفاداتِ» ، و «تَذكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، وغيرهم؛ لاقْتِصارِهم على اللَّحمِ. وصَحَّحَه في «التّصحيحِ» ، و «شَرحِ المَجْدِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «مَجْمَعِ البَحرَين» ، و «تَصحيحِ المُحَرَّرِ» ، و «ابنِ عُبَيدان» ، وقال: والصَّحيحُ أنه لا ينْقُضُ، وإن قُلْنا: ينْقُضُ اللحمُ واللَّبَنُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . والثَّاني، ينقض.
تنبيهات؛ أحَدُها، حكَى الخلافَ رِوايتَيْن، في «المُجَرَّدِ» ،