فهرس الكتاب

الصفحة 5340 من 14346

فَصْلٌ: السَّابعُ، أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. فَإِنْ بَاعَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سُنْبُلِه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً، وقطَعُوا به، إلَّا أنّه قال في «التَّلْخيصِ» : يصِحُّ على المَشْهُورِ عنه، وسواءٌ كان في إبْقائِه صَلاحٌ ظاهِرٌ، أو لم يَكُنْ.

قوله: السابعُ، أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. يُشْتَرطُ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ حالَ العَقْدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ صحَّةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت