فهرس الكتاب

الصفحة 5349 من 14346

وَإِنْ بَاعَهُ مِنَ الصُّبْرَةِ، كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، لَمْ يَصِحَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذكَر إلَّا قَوْلَ القاضى الذى ذكَرَه الشَّيْخُ، إذا باعَه معه. انتهى. وإنِ اشْتَرَى سَمْنًا أو زَيْتًا في ظَرْفٍ، فوَجَد فيه رُبًّا، صحَّ في الباقِى بقِسْطِه، وله الخِيارُ، ولم يَلْزَمْه بدَلُ الرُّبِّ. جزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم.

قوله: وإنْ باعَه مِنَ الصُّبْرَةِ، كُلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ -وكذا مِنَ الثَّوْبِ، كلَّ ذَراعٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت