فهرس الكتاب

الصفحة 5382 من 14346

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فيَصِحُّ فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا يصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لكَافِرٍ. هذا المذهبُ في الجُمْلَةِ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وذكَر بعضُ الأصحابِ في طَرِيقَتِه رِوايَةً بصِحَّةِ بَيْعِه لكافِرٍ، كمذهبِ أبِى حَنِيفَةَ، ويُؤْمَرُ ببَيْعِه أو كِتابَتِه.

قوله: إلَّا أن يكونَ ممَّن يَعْتِقُ عليه، فيصِحُّ في إحْدَى الرِّوَايتَيْن. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ؛ إحْداهما، يصِحُّ. وهو المذهبُ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، في أوَاخِرِ العِتْقِ: وإنِ اشْتَرَى الكافِرُ أبَاه المُسْلِمَ، صحَّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت