وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّىِّ، أُجْبِرَ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ كِتَابَتُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«النِّهايَةِ» . وأطْلَقهُنَّ في «الفُروعِ» . وقال في «الواضِحِ» : إنْ كفَّر بالعِتْقِ، وكَّل مَن يَشْتَرِ يه له وَيعْتِقُه. وقال في «الانْتِصارِ» : لا يَبِيعُ الكافِرُ آبِقًا، ويُوَكِّلُ فيه لمَن هو في يَدِه. وتقدَّم في أوَاخِرِ كتابِ الجِهادِ، هل يَبِيعُ [1] مَنِ اسْتُرِقَّ مِنَ الكُفَّارِ للكُفَّارِ؟ في كلامِ المُصَنِّفِ، وتقدَّم المذهبُ في ذلك.
قوله: وإنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّىِّ، أُجْبِرَ على إِزَالَةِ مِلْكِه عنه -بلا نِزاعٍ- وليس له كِتابَتُه. هذا أحَدُ الوَجْهَيْن، والمذهبُ منهما. جزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، وقال: هو أوْلَى. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» ،
(1) فى الأصل، ط: «بيع» .