فهرس الكتاب

الصفحة 5440 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ في المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : لم يصِحَّ على الأصحِّ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الكافِى» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . ويحْتَمِلُ أَنْ يبْطُلَ الشرْطُ وحدَه. وهو رِوايَة عن أحمدَ، وهو ظاهِرُ كلَامِ ابنِ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وأطْلَقهما، في «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرِّرِ» ، و «الفائقِ» .

فائدة: هذه المَسْأَلَةُ هى، مَسْألةُ بَيْعتَيْن في بَيْعَةٍ، المَنْهِىُّ عنها. قالَه الإِمامُ أحمدُ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وقدَّمَه في «الفُروعِ» . وعنه، البَيْعَتانِ في بَيْعَةٍ؛ إذا باعَه بعَشَرَةٍ نَقْدًا، أو بعِشْرِين [1] نَسِيئَةً. جزَم به في «الإِرْشادِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، وغيرِهم. وعنه، بل هذا

(1) فى أ: «وبعشرين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت