فهرس الكتاب

الصفحة 5442 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو متى نفَق المَبيعُ وإلَّا رَدَّه، أو أَنْ لا يَبيعَ، ولا يهَبَ، ولا يعْتِقَ، أو إنْ أعْتَقَ فالوَلاءُ له، أو يَشْتَرِطَ أَنْ يفْعَلَ ذلك، فهذا باطِلٌ في نَفْسِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، إلَّا ما اسْتَثْنَى، وعليه الأصحابُ. وتأْتِى الرِّوايَةُ في ذلك، والكلامُ عليها. وهل يبْطُلُ البَيْعُ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «الإِيضَاحِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرِّر» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم؛ إحْداهما، لا يبْطُلُ البَيْعُ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب. نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهما. وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت