ـــــــــــــــــــــــــــــ
رِوايةً بالجوازِ، وهو وَجْهٌ في «الرِّعاية» ، وغيرِها. وتارةً يمَسُّ المكْتوبَ في الألْواحِ، فلا يجوزُ أيضًا على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، يجوزُ. وأطْلقَهما في «التَّلْخيصِ» . وتارةً يمَسُّ اللَّوْحَ أو يحمِلُه، فيجوزُ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. صَحَّحه الناظِمُ. وقدَّمه ابنُ رَزِيقِ في «شَرحِه» . وهو ظاهرُ ما جزَم به في «التَّلْخيصِ» ، فإنَّه قال: وفي مَسِّ الصبيان كِتابةَ القُرآنِ رِوايتان. واقْتَصرَ عليه. وعنه، لا يجوزُ. وهو وَجْهٌ ذكرَه في «الرِّعاية» ، و «الحاوي» ، وغيرِهما. [قال في «الفُروعَ» : ويجوزُ في روايةٍ مَسُّ صَبِيٍّ لوْحًا كُتِبَ فيه. قال ابنُ رَزِينِ: وهو أظْهر] [1] . وأطْلَقهما في «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «الشرحِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «الزَركَشيِّ» ، و «الفائق» ، و «مَجْمعِ البحرَين» ، و «ابنِ عُبَيدان» . وقال القاضي في «مُسْتَدرَكِه الصَّغيرِ» : لا بأسَ بمسِّه لبعضِ القرآنِ، ويُمنَعُ مِن جُملَتِه. وقال في «مَجْمَعِ البَحرَين» : ويَحتَمِلُ أنْ يمنعَ مَن له عَشْرٌ فَصاعِدًا، بناءً على وجوبِ الصَّلاةِ عليه.
فوائد؛ منها، لا يحرُمُ حملُه بعِلَاقَتِه، ولا في غِلَافِه، أو كُمِّه، أو تصفُّحُه
(1) سقط من:.